علي أصغر مرواريد

561

الينابيع الفقهية

ولا يجب المتعة لمن سمي لها مهر صحيح أو فاسد ولا للمطلقة بعد الدخول بحال ، وإن فوض المهر إلى حكمها أو فوضته إلى حكمه وطلق قبل الدخول فنصف ما يحكمان به ، وبعد الدخول فكل ما حكما به إلا أنها خاصة إذا حكمت بأكثر من مهر السنة ردت إليه وإن حكمت بدونه جاز ، فإن ماتا قبل أن يحكما فلها المتعة ولا مهر لها ، وإذا لم يسم لها وأعطاها شيئا ودخل بها فهو مهرها لا غير إلا أن توافقه على أن الباقي في ذمته ، فإن أعطاها شيئا فادعت الهدية وادعى أنه مهر ولا بينة فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان قد سمى مهرا وأعطاها منه شيئا فالباقي في ذمته ، ويجوز أن يدخل بها والكل في ذمته ، ويستحب أن يهدي لها شيئا ثم يدخل ، فإن فعل فلا رجوع عليها به . فإن عقد على ما لا يملك شرعا كالخمر والخنزير صح العقد ولزم مهر المثل ، فإن طلق قبل الدخول فنصفه وكذلك في المجهول إلا في الدار والخادم فإنه يجب دار وخادم وسط ، فإن أسلم وعنده وثنية قبل الدخول فلها نصف المهر وقيل بكماله ، وإن شرطت إن جاء بالمهر في يوم كذا وإلا بطل نكاحه فالنكاح صحيح وإن تأخر عن الوقت ، وإن جعلت مهرها أن لا يتزوج عليها صح النكاح ولها مهر المثل . وإن شرطا في النكاح خيار مدة بطل وقيل : يصح ويبطل الشرط ، فإن شرط ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يطأها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشرطت أن لا تتزوج بعده صح العقد والمهر وبطلت الشروط فإن شرط خيارا في الصداق جاز ، فإذا أبطله من له الخيار رجع إلى مهر المثل ، وفي خبر رواته زيدية عن زيد بن علي عن علي ع أنه أبطل شرط تأجيل المهر وألزمه جاء وإن جعل المهر تعليمها قرآنا معلوما أو شعرا حسنا أو أدبا جاز ، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأجر ، وإن كان علمها رجع بنصف الأجر . وإن قال لأمته : تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، صح العتق ولزم النكاح ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا وسعت فيه ، فإن أبت فلها يوم وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد فأدى ذلك عتقت ، وإن قدم لفظ الإعتاق عتقت ، وإن شاءت تزوجته وإن شاءت لا فإن تزوجته أعطاها شيئا ، ولم بيده عقدة النكاح العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة ، وإن ذكرا صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما وقع عليه